عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

232

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الحدود ( 1 ) ( ثم نزل ) ( 2 ) في الثيب والبكر ( ما ذكرنا عن سفيان ، ثم نسخ ذلك بما ذكرنا في البكر والثيب ) ( 3 ) وقال في كتاب ابن المواز : حكم رسول الله في الثيب والثيبة بالرجم ، وجلد البكر ونفاه ( 4 ) وهو تغريب عام ، وقال لأنيس : أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ( 5 ) ، فلم يذكر صلى الله عليه وسلم جلداً ، ولا جلد على الثيب ، ولا يعاقب بعقوبتين ، ولم يجعل الله سبحانه على المحارب عقوبتين ، فإذا عوقب بالقتل لم يضم معه قطع ولا غيره ، وهو أعلي العقوبات . والرجم ليس بسنة ولكن فريضة من الله على الثيب والثيبة . قال عمر : الرجم في كتاب الله حق . قال بعض البغدادين من أصحابنا قال الله تعالى ( ويدرا عنها العذاب ) ( 6 ) وهي ذات الزوج المحصنة ، ولم يذكر ما ذلك العذاب ، فبين النبي أنه الرجم في الثيب . ( من كتاب ابن المواز ) ( 7 ) قال : ولا يكون الزوجان محصنين إلا ( بنكاح صحيح ويكون فيه وطء صحيح قاله مالك ، ولأي كونان محصنين إلا ) ( 8 ) بمسيس معلوم . وإن اختلفا في إرخاء الستر لم يكونا ولا واحد منهما محصنين لا من أقر ولا من أنكر . وقاله ابن القاسم في الإحصان

--> ( 1 ) في ص : الحد . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع . ( 4 ) في باب الحدود من صحيح مسلم . ( 5 ) في باب الحدود من الموطأ والصحيحين ، وسنن الترميزي والنسائي وابن ماجة والدراسي وفي مسند أحمد . ( 6 ) الآية 8 من سورة النور . ( 7 ) ساقط من ص . ( 8 ) ما بين معقوفتين ثابت في ع وف . ساقط من ص .